التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4685
نُشر
1 أيلول 2016
المواد
19
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر ساري

رقم 108 لسنة 2016 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4685، نُشر في 1 أيلول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2018
2018بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 70 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 70 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الصحة العامة. الـــــــــوزارة : وزارة الصحة. الوزيــــــــــر : وزير الصحة. المديريــــــــة : المديرية …

المادة 3

يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ - أن يكون أردني الجنسية. ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط فيمن يرخص فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- شهادة الدبلوم من كلية معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات وحاصلا على خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) قبل نفاذ احكام هذا …

المادة 5

يشترط فيمن يرخص مساعد فني أطراف صناعية أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم من كلية معترف بها من الجهات المختصة في مجال الأطراف الاصطناعية والمقومات (الجبائر) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.

المادة 6

يقدم طلب الترخيص لممارسة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ب- صورة مصدقة عن الشهادة العلمية. ج- صور عن هوية الأحوال المدنية. د- صورتان …

المادة 7

يشترط فيمن يتقدم بطلب ترخيص المركز أن يكون:- أ‌- فني أطراف صناعية. ب‌- حاصلا على شهادة مزاولة المهنة. ج‌- حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او كليات التأهيل أو أحد المستشفيات التابعة للجامعات …

المادة 8

يشترط لترخيص المركز ان تتوافر فيه ما يلي:- أ- شروط السلامة العامة ومتطلباتها. ب- الأجهزة والمعدات المحددة في التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- سجلات خاصة للحالات المحولة للمركز. د- أن لا تقل مساحته الكلية عن (120) مترا مربعا …

المادة 9

أ- يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- مخطط موقع تنظيمي. 2- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص. 3- سند ملكية أو عقد إيجار للموقع المطلوب ترخيص المركز فيه. 4- شهادة تسجيل …

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنـة تسمى (لجنة ترخيص مراكز الأطراف الصناعية والجبائر) برئاسـة مدير المديرية وعضوية كل من: 1- طبيب اختصاصي تأهيل من الوزارة/ نائبا للرئيس. 2- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية . 3- فني أطراف صناعية من …

المادة 11

يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص. د- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. هـ- …

المادة 12

للوزير أن يلغي ترخيص مزاولة المهنة او ترخيص المركز أو يوقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية:- ‌أ- إذا ثبت أن الترخيص أعطي استنادا إلى بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المركز أياً من شروط ومتطلبات الترخيص . ج- إذا فقد …

المادة 13

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- ‌أ- خمسين دينارا عن ترخيص فني الأطراف الصناعية. ب- ثلاثين دينارا عن ترخيص مساعد فني الأطراف الصناعية. ‌ج- مائتي دينار عن ترخيص المركز. د - مائة دينار عن تجديد ترخيص المركز سنويا.

المادة 14

أ- على المراكز العاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه باستثناء شرطي الملكية والمساحة. ‌ب-على فنيي الأطراف الصناعية ومساعديهم غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة قبل نفاذ أحكام …

المادة 15

لتـزم مالك المركز بمـا يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة. ج- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق …

المادة 16

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها للمركز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية.

المادة 17

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

المادة 18

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية