التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

أ- يستحق القاضي اجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة ايام مجتمعة أو متفرقة بناء على تقرير طبي صادر عن أحد الاطباء المعتمدين ويحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاجمالي . ب‌- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تحسم الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للقاضي . ج- يتقاضى القاضي الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المختص د- إذا لــــم يشف القاضي من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة فتتم إعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المختص، فإذا تبين أنه غير قادر على القيام بعمله فتنهى خدمته بقرار من المجلس .

الإحالة

المادة 20 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية