التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

أ- للرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة أو الدائرة المعنية وبناء على حاجات العمل وطبيعته تكليف أي قاض للعمل خارج أيام العمل الرسمي وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية . ب- للرئيس بناء على طلب وزير العدل الموافقة على تكليف قاض أو أكثر للقيام بأي عمل تتطلبه طبيعة عمل وزارة العدل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بموافقة المجلس .

الإحالة

المادة 6 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية