الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
أ- مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها القاضي وفق التشريعات ذات العلاقة، إذا انتهت خدمة القاضي لأي سبب من الأسباب باستثناء العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية .
ب-1- ينتقل الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوزع على عائلة القاضي المتوفى وفقاً للمعنى الوارد في قانون التقاعد المدني بالتساوي أو لمن يسميه القاضي خطياً منهم أثناء حياته وتحفظ في ملفه الوظيفي .
2- في غير الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة ينتقل هذا الحق إلى الورثة الشرعيين للقاضي المتوفى .