التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

أ- تشمل مخصصات الايفاد على نفقة المجلس ما يلي:- 1- أجور سفر الموفد بالدرجة السياحية إلى الجهة الموفد إليها ذهاباً واياباً لمرة واحدة في السنة الواحدة . 2- الرسوم الدراسية وأي رسوم أخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة أو الجهة الموفـــد إليهــا القاضي. 3- أثمان الكتب وأي لوازم دراسية أخرى بما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف دينار طيلة مدة البعثة. 4- مبلغا مقطوعا تقرره اللجنة للمساهمة في تغطية النفقات الطارئة للموفد ويصرف لمرة واحدة . 5- أي نفقات دراسية أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لإتمام متطلبات البعثة وذلك بموجب وثائق مصدقة من المؤسسة الموفد إليها القاضي . ب-1- يستحق القاضي الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة نصف راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة . 2- يستحق القاضي الموفد في بعثة خارج المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة . ج- لا تشمل المخصصات رسوم اعادة أي مادة دراسية لم ينجح فيها الموفد . د- لا يجوز للموفد أن يقوم بأي عمــل مقابل أجر خلال مــدة بعثته .

الإحالة

المادة 23 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية