التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لنموذج معد من قبل اللجنة يلتزمان بموجبه بما يلي:- أ- الالتحاق بالجهة التي أوفد إليها الموفد والانتظام بالدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة فيها . ب- عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على موضوع الدراسة أو التخصص الذي يتم ايفاده لدراسته أو الانتقال الى جهة أخرى إلاّ بموافقة خطية مسبقة من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على أن لا يؤثر إجراء هذا التغيير بأي صورة كانت على التزام الموفد وكفلائه بموجب التعهد . ج- الالتزام بإكمال البعثة في المدة المقررة لها والتقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في الجهة التي أوفد اليها . د- الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثلي مدة البعثة بما في ذلك أي مدة أخرى تمدد اليها البعثة. هـ- التزام الموفد بتقديم المعلومات والوثائق عن سير دراسته الى اللجنة لمتابعة تقدمه وادائه في بعثتـــــه سنويـــاً . و- اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت أو ستنفق على الموفد بينة رسمية مقبولة مالم يثبت عكسها على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة .

الإحالة

المادة 24 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية