التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5617، ص 259
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020

تنتهى البعثة في أي من الحالات التالية :- أ- اذا تخلف الموفد أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو اذا قطع بعثته دون تقديم عذر تقبله اللجنة . ب- اذا قام بأي نشاط لا يتفق مع مصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد اليها . ج- اذا قام بتغيير التخصص اوانتقل الى جامعة او مؤسسة تعليمية اخرى دون الحصول على الموافقة الخطية اللازمة. د- اذا صدر بحقه حكم مكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. هـ- اذا تم فصله من الجامعة التي أوفد اليها أو اذا انقطع عن مواصلة دراسته لفصل دراسي أو أكثر دون عذر مشروع يقبله المجلس. و- اذا وجد المجلس بناء على تنسيب اللجنة ان نتائج الموفد تدل على تقصير أو رسوب ترى اللجنة معه أنه لايمكن ان يحصل على المؤهل في المدة المقررة للبعثـــــــة . ز- اذا لم يحصل على المؤهل العلمي خلال مدة البعثة أو أي تمديد لها ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادته . ح- اذا ارتكب الموفد مخالفة مسلكية تترتب عليها عقوبة تأديبية يرى المجلس بناء على تنسيب اللجنة انها تستدعي إنهاء بعثته .

الإحالة

المادة 25 من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5617، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية