الجريدة الرسميةالعدد 5617ص 25916 كانون الثاني 2020
مع مراعاة الحقوق المالية التي يستحقها ورثة القاضي المتوفى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام وفي التشريعات ذات العلاقة، إذا توفي القاضي أثناء وجوده في الخدمة القضائية فيصرف لورثته الشرعيين تعويض يعادل مجموع المبالغ التالية:-
أ- راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفي فيه .
ب- راتبه الإجمالي عن ستـــــــــة أشهــــر أخــــــــرى .
ج- راتبه الإجمالي عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها على أن لا يزيد المجموع على بدل إجازاته عن آخر سنتين .