الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 630531 كانون الأول 2002
الرواتب
المادة2-
تحدد رواتب اعضاء هيئة التدريس والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وتسلسل زياداتها
وفقا لسلم الرواتب التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5
ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2