التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

تصرف للعاملين في الجامعة العلاوات التالية:- أ-علاوة عائلية:- دينـار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- علاوة غلاء معيشة على النحو التالي:- 1- (80) دينارا للاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد. 2- (50) دينارا للمدرس. 3- (45) دينارا للمدرس المساعد والموظف الذي يتقاضى راتبـا اساسيـا مقداره (145) دينارا فما فوق. 4- (31) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا من (58-144) دينارا. 5- (28) دينارا للموظف الذي يتقاضى راتبا اساسيا مقداره (57) دينارا فما دون. ج-اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للأولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة. د-لا تدفع هذه العلاوة في أي من الحالات التالية:- 1-الى المستحقة عن اولادها ، اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاطل عن العمل. 2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية. 3- الى المستحق عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهرياً من مؤسسة عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية