التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4614، ص 3940
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4614ص 394031 تموز 2003

يجوز لعضو الهيئة التدريسية بقرار من رئيس الجامعة القيام بأعمال اخرى خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة في نظام الهيئة التدريسية وفقا للاحكام والشروط التالية:- أ-العمل بأجر اضافي او مكافأة داخل الجامعة وبتكليف من رئيس الجامعة وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية ، سواء استخدم في ذلك العمل الامكانات والتسهيلات المتوافرة في الجامعة او لم يستخدمها ، ويمنح ذلك العضو في هذه الحالة ومن شاركه في العمل من سائر العاملين في الجامعة اجرا او مكافأة من مجموع الدخل الصافي الذي يتحقق من الاعمال التي تتم بمقتضى هذه الفقرة ، وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- العمل خارج الجامعة باجر او مكافأة على ان يتم تحديد العمل والوقت الذي يسمح لعضو هيئة التدريس بقضائه خارج الجامعة لذلك الغرض ، ويشترط في جميع الحالات ان لايتعارض قيامه باي عمل خارج الجامعة مع الواجبات الجامعية المنوطة به ، وتحدد نسب توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو هيئة التدريس بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام الرواتب والعلاوات في جامعة آل البيت رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4614، ص 3940)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية