الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 487716 أيلول 2003
أ- يصرف لأعضاء الهيئة التدريسية المعينين في الجامعة بعد نفاذ هذا النظام المعدل علاوة اختصاص تعادل (135 %) من رواتبهم الاساسية.
ب- يمنح اعضاء الهيئة التدريسية المعينون في الجامعة قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل علاوة اختصاص على النحو التالي:-
1- ( 150 %) من الراتب الاساسي للعاملين في الكليات في مراكز الجامعة من المتخصصين في هندسة المواد والمعادن والحاسوب
وهندسة المساحة والجيوماتكس.
2- (135 %) من الراتب الاساسي لباقي اعضاء الهيئة التدريسية من غير المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يصرف للموظفين الاداريين الذين اكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية على النحو التالي :
الفئة
النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الفئة الاولى
50 %
الفئة الثانية
48 %
الفئة الثالثة
46 %
الفئة الرابعة
44 %
د- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية بنسبة (25%) من الراتب الاساسي .
هـ- يستمر الموظفون الاداريون الذين يتقاضون حاليا العلاوة الاضافية بنسة (65%) و(45%) من الراتب الاساسي في تقاضيها بالنسبة ذاتها دون ان يؤدي ذلك الى استحقاق أي منهم لاي علاوة اضافية اخرى.
و- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجة الجامعية الأولى على الأقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التالي :
التخصص
النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب
110 %
الهندسة
95 %
الصيدلة وطب الاسنان
60 %
التمريض والزراعة
35 %
ز- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ج) و (د) و (و) من هذه المادة .