الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
الإجراءات والعقوبات التأديبية
أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقـدم على عمل أو تـصرف من شأنه الإخـلال بالمسؤوليـات والصلاحيات المنوطـة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من الأعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه .
2-الإنذار.
3- الحسـم من الراتـب الأساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الأساسي.
4-وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
5-تنـزيل الراتب.
6-تنـزيل الدرجة.
7-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية .
8-العزل مع حرمانه من المكافأة أو التعويض أو من مساهمة الجامعة المالية في الادخار أو من كليهما .
ب- لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف.
ج- توقع على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة .