نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5090، ص 1824
- نُشر
- 2 أيار 2011
- المواد
- 79
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)
حياة القانون
نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 14 لسنة 2011 · 79 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824، نُشر في 2 أيار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 91 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 91 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 76 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 37 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 23 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 79
المادة 1
المادة 2
التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة :جامعة الطفيلة التقنية . المجلس :مجلس الجامعة . الرئيس :رئيس الجامعة . الكلية : أي كلية او عمادة في …
المادة 3
المادة 4
يقسم الموظفون في الجامعة الى :- أ- الموظفين المصنفين :- وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة مبينة مسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها في جدول التشكيلات . ب- الموظفين غير المصنفين :- وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف محددة في …
المادة 5
أ- للرئيس تكليف أشخاص للعمل في الجامعة ساعات محددة، أو تعيينهم بأجور يومية لمدة محددة ضمن المبالغ المخصصة لهذا الغرض في موازنة الجامعة. ب- للرئيس تعيين أشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة كمشاريع البحث العلمي أو على حساب الأمانات، …
المادة 6
فئات الوظائف تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية :- الفئة الأولى : وتشمل الوظائف القيادية الإدارية، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة أو يرفع إليها إلاّ من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل بالإضافة إلى المؤهلات …
المادة 7
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومجموعاتها ومؤهلاتها وشروط أشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تصنيف الوظائف الصادر عن المجلس. ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة وشروط اشغالها ورواتبها وزياداتها السنوية بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناءً …
المادة 8
التعيين في الوظائف يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة أن يكون :- أ- أردنياً . ب- أتم الثامنة عشرة من عمره بموجب وثيقة رسمية . ج- حائزاً على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لإشغال هذه الوظيفة . د- خالياً من الأمراض والعاهات البدنية …
المادة 9
يجوز تعيين غير الأردني بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهــلات والمتطلبات المطلوبة لأشـغال الوظيفة، وعلى أن تتوافر فيه الشـروط المنصوص عليها في الفقـرات (ب) و(ج) و(د) و( هـ) و(و) من المـادة (8) من هذا النظــام، و أن تراعى في …
المادة 10
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب الرئيس أو مساعديه يختاره الرئيس وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس . 2-العميد أو المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها . ب- 1- تكون مدة اللجنة سنتين …
المادة 11
أ- يعين موظفو الفئات الأولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة . ب- يعين موظفو الفئة الرابعة بقرار من الرئيس أو من تفوض إليه هذه الصلاحية بناءً على تنسيب من اللجنة. ج- يعين المستخدمون بقرار من الرئيس.
المادة 12
أ- يعين بقرار من الرئيس مدير لكل وحدة او دائرة في الجامعة . ب- يعين نائب المدير ومساعده ورئيس الشعبة ورئيس الفرع بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد أو المدير المختص. ج- تكون مدة تعيين الموظف في منصب اداري ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 13
المادة 14
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، وإذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظـف من مواليد الأول من شهر كانون الثاني من سنـة الولادة، وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف والمقدمة عند التعيين لأول مرة غير قابلة للتغيـير مهما كانت …
المادة 15
أ- مع مراعـاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المـادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرجع المختص قبل شـهرين من …
المادة 16
يجوز عند تعييــن الموظـف أن تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي :- أ-زيادة سنويـة واحـدة عن كل سنـة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهــل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة …
المادة 17
أ- إذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله، فيجوز ووفقـاً لما تقتضيه مصلحة الجامعة وبقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة تعديـل وضعه وفقـاً للدرجـة والراتب المستحق لذلك المؤهل. ب- لا يحق للموظف الذي يحمل مؤهلين علميين …
المادة 18
المادة 19
الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من …
المادة 20
المادة 21
أ- تصرف شهريا علاوة ادارة للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 45 دينارا 3-مساعد مدير الدائرة …
المادة 22
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1- مدير الوحدة الإدارية 90 دينارا . 2- الموظف من الدرجة الأولى أو الثانية 70 دينارا . 3- الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 60 دينارا . 4- الموظف من الدرجة الخامسة أو …
المادة 23
المادة23- أ- 1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:- الدرجة الأولى 385 ديناراً الدرجة الثانية 310 دنانير الدرجة الثالثة 275 ديناراً الدرجة الرابعة 255 ديناراً الدرجة الخامسة 230 ديناراً الدرجة السادسة 220 …
المادة 24
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة جامعة الطفيلة التقنية على النحو التـالي:- الدرجة بالدينار 1- الاولى 105 2- الثانية 85 3- الثالثة 70 4- الرابعة 60 5- الخامسة 40 6- السادسة 40 7- السابعة 30 ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
المادة 25
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة عائلية شهرية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران لكل ولد حتى الولد الرابع. ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة لزوجة واحدة فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد …
المادة 26
تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها (25) خمسة وعشرون ديناراً للموظفين الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) ديناراً فما فوق و( 11 ) احد عشر ديناراً للذين يــتقاضون رواتــب اساسيــة من (50-129) ديناراً و ( 8) ثمانية دنانير للموظفين الذين يتقاضون …
المادة 27
للرئيس ان يكلف ايا من الموظفين في الجامعة القيام بأي عمل فيها وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي او خلال ايام الاجازة التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس.
المادة 28
المادة 29
المادة 30
الترفيع والحوافز التشجيعية أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام، يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى على الأقل . 2-وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الفئة …
المادة 31
يجوز ترفيـع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الراتب إذا توافرت الشروط التالية :- أ- درجة شاغرة في جدول التشكيلات . ب- إذا كان قــد حصل في السنتين الأخيرتين على تقدير (جيد ) على الأقل . ج- إذا لم …
المادة 32
المادة 33
يجوز للرئيـس منـح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية واحدة على أن لا تؤدي هـذه الزيـادة إلى ترفيعه، ولا يعطى الموظـف أكثر من زيادة تشـجيعية واحدة في الدرجة، وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية وفقاً لتعليمات خاصة …
المادة 34
النقل والانتداب والوكالة والإعارة النقل أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج أي …
المادة 35
الانتـداب أ- للرئيس بناء على تنسـيب العميد أو المدير المختص ،أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجـوز انتدابه مرة أخرى إلى أي وظيفة إلاّ بعد مرور ثـلاث سنـوات على انتهاء …
المادة 36
يتقاضى الموظف المنتدب داخل الجامعة راتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصـات الوظيفة التي أنتدب منها، وإذا كان الانتداب خارج الجامعة فتتحمل الجهـة المنـتدب إليها صرف راتبه وجميع علاواته ما لم يكن هنـاك اتفاق بين الجامعة والجهة المنتدب إليهـا …
المادة 37
المادة 38
الإعــارة أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو المدير المختص إعـارة أي موظـف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة، شـريطة أن يكون مثبتاً في الخدمـة الدائمة وأمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية فيها، على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث …
المادة 39
المادة 40
الإجازات أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:- 1- (30) يوماً إذا كان من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية . 2- (21) يوماً إذا كان من موظفي الفئات الأخرى . ب- تحتسب الإجازة السنوية ابتداء من الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ …
المادة 41
المادة 42
تمنح الإجازات وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الفئة الأولى بقرار من الرئيس المباشر. ب - لموظفي الفئات الأخرى والمستخدمين بالأجور اليومية بقرار من العميد أو المدير المختص وبتنسيب من الرئيس المباشر.
المادة 43
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصــلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديـد على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث …
المادة 44
أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة اضطرارية لا تزيد مدتها على خمسة أيام ولمرة واحدة في السنة وبراتب كامل . ب- للرئيس بناء على تنسيب العميد او المدير المختص منح الموظـف الذي استنفـذ أجازتـه السنوية إجـازة …
المادة 45
المادة 46
المادة 47
المادة 48
المادة 49
واجبات الموظف على الموظف القيام بالمهام والواجبات المنوطة به والتقيد بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، وعليه:- أ-القيـام بنفسه بمتطلبات الوظيفة وتكريس جميع أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل …
المادة 50
يحظر على الموظف القيام بأي من الأعمال التالية:- أ-ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب-الإفضاء بأي بيانات أو معلومات عن المسائل التي يجب أن تظل مكتومة بطبيعتها أو الاحتفاظ لنفسه بخاتم رسمي أو بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها …
المادة 51
تقييم الأداء و التقارير السنوية أ- يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقـاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المجلس . ب- يُقيّم الأداء العام للموظف بأي من التقديرات التالية …
المادة 52
المادة 53
مع مراعاة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (56) من هذا النظام توقع على الموظف العقوبات التالية :- أ-التنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير( متوسط ) . ب- انذار أولي للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ( ضعيف ). ج-انذار نهائي للموظـــف …
المادة 54
المادة 55
الإجراءات والعقوبات التأديبية أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقـدم على عمل أو تـصرف من شأنه الإخـلال بالمسؤوليـات والصلاحيات المنوطـة به أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات …
المادة 56
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (55) …
المادة 57
أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان أحدهما ابتدائي والآخر استئنافي، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سـنة قابلة للتجديد. ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل …
المادة 58
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل إحالته إلى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام المجلس التأديبي.
المادة 59
المادة 60
أ- يبلـغ الموظـف المحال إلى المجلـس التأديبي خطيـاً بالمخالفة المنسـوبة إليه، إلى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته قبل موعد الجلسـة المحددة للنظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على ما هو منسوب إليه خلال تلك …
المادة 61
للمجلس التأديبي الابتدائي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق في المخالفة التي ينظر فيها بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، لاصدار القرار المناسب في المخالفة.
المادة 62
المادة 63
أ- للموظف الذي صدر قرار بالاستغناء عن خدمته أو بعزله من المجلس التأديبي الابتدائي أن يستأنـف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنـافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه ذلك ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلـم إلى مكتـب الرئيس مقابل إيصال …
المادة 64
المادة 65
أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي الابتدائي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يتم النـظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجـراءات القانونية بشأنها، …
المادة 66
أ- إذا صدر القرار النهائي للمجلـس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسـلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن …
المادة 67
المادة 68
المادة 69
انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف من الجامعة في أي من الحالات التالية :- أ- قبول الاستقالة. ب- إتمام الموظف الستين من العمر والموظفة الخامسة والخمسين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية العميد او المدير المختص تمديد خدمة …
المادة 70
أ- تقدم استقالة الموظف خطيـاً وتقبل أو ترفض بقرار من المرجع المختص بالتعيين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفي حالة عدم الإجابة تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً . ب- على الموظف أن يستمر في أداء وظيفته إلى أن يتسلم إشعاراً خطياً بقبول …
المادة 71
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع، ولم يقم بتبليــغ رئيــسه المباشـر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له . ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص …
المادة 72
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا أوقعت عليه خلال خمس سنوات متصـلة ثلاث عقوبـات مختلفة من العقــوبات المنصــوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5 ) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا النظام.
المادة 73
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-بقرار من المجلس التأديبي أو الاستئنافي. 2-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى تستدعي عقوبة تنـزيل الدرجة مرة أخرى أو …
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
يلغى أي قرار صادر عن مجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي، حسب مقتضى الحال، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام و لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر أو بأي قرار لمجلس الأمناء أو مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب …
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.