نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5747، ص 4190
- نُشر
- 30 أيلول 2021
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4190)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية ساري
رقم 95 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4190، نُشر في 30 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الإصدار. ب- مديرية الحوكمة. ج- مديرية الإفصاح. د- مديرية الصكوك الإسلامية. 2- إدارة …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات. 2- إدارة شؤون المرخصين. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية. 4- مديرية الشؤون المالية والمشتريات. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية …
المادة 5
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- أحد أعضاء المجلس يختاره المجلس ويكون نائبا لرئيس اللجنة ويتولى صلاحياته في حال غيابه. 2- ثلاثة من موظفي الهيئة يختارهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس بنــاء على تنسيب الرئيــس التعليــمات اللازمة لتنفيــذ أحكـام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.