التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021

أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:- 1- اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها. 2- عدم صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري أو أنها مضرة بالصحة والسلامة العامة أو مخالفتها للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية الأردنية وذلك بموجب قرار من الجهة الرسمية المختصة. ب‌- يشترط في الحالات جميعها لغايات رد الرسوم والضرائب موافقة الدائرة على وجود الاختلاف. ج‌- لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضائع المستوردة التي يتم إتلافها بطلب من المستورد او من يمثله.

الإحالة

المادة 3 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية