الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الجمارك.
الدائرة
:
دائرة الجمارك .
البضاعة
:
البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم إتلافها بقرار من الجهة الرسمية المختصة وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن الجمركية تنفيذا للقانون والتشريعات النافذة.
الجهة الرسمية المختصة
:
الجهة المعنية بالسماح او منع دخول البضاعة إلى المملكة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.