التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021

يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ‌- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ب‌- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:- 1- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغ مالكها قبول الدائرة للاختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة عن تلك المطلوبة. 2- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بإعادة التصدير بناء على نتائج الفحص والتحليل . 3- إتلافها خلال (45) يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بالإتلاف بناءً على نتائج الفحص والتحليل ويعتبر تاريخ صدوره بمثابة تبليغ لمستورد البضاعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية