الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021
يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:-
أ- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف.
ب- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:-
1- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تبليغ مالكها قبول الدائرة للاختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة عن تلك المطلوبة.
2- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بإعادة التصدير بناء على نتائج الفحص والتحليل .
3- إتلافها خلال (45) يوما من تاريخ صدور قرار الجهة الرسمية المختصة بالإتلاف بناءً على نتائج الفحص والتحليل ويعتبر تاريخ صدوره بمثابة تبليغ لمستورد البضاعة.