الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021
أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:-
1- اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها.
2- عدم صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري أو أنها مضرة بالصحة والسلامة العامة أو مخالفتها للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية الأردنية وذلك بموجب قرار من الجهة الرسمية المختصة.
ب- يشترط في الحالات جميعها لغايات رد الرسوم والضرائب موافقة الدائرة على وجود الاختلاف.
ج- لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضائع المستوردة التي يتم إتلافها بطلب من المستورد او من يمثله.