التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1- يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بالبت بالطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه واذا لم يتم اصدار القرار خلال هذه المدة توقف المهل المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام من تاريخ تقديم الطلب وحتى صدور القرار من الجهة الرسمية المختصة. 2- في حال رفض إعادة الفحص أو التحليل يتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. 3- في حال الموافقة على طلب إعادة الفحص أو التحليل المقدم خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم اعتماد تاريخ صدور تقرير نتيجة إعادة الفحص أو التحليل اللاحق لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام. ب- إذا قدم طلب إعادة الفحص أو التحليل بعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يعتد بهذا الطلب ويتم اعتماد تاريخ صدور القرار الأول المعترض عليه لغايات احتساب المدة الممنوحة لإعادة التصدير أو الإتلاف حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 5 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية