التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4201
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رعاية المسنين ساري

رقم 97 لسنة 2021 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هــذا النظــام (نظام رعاية المسنين لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الحساب : حساب رعاية المسنين. اللجنة : لجنة إدارة الحساب المشكلة …

المادة 3

يفتح في الوزارة حساب يسمى (حساب رعاية المسنين) يخصص لما يلي:- أ‌- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية المناسبة للمسنين في مساكنهم وبين أسرهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب‌- تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة …

المادة 4

أ- تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل عن المجلس الوطني …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد خطط العمل و وضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- النظر في الحالات التي تستدعي الرعاية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء دور أو نواد خاصة بالمسنين ومتابعة …

المادة 6

تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:- أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. ب- شراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية. ج- تغطية نفقات الإرشاد …

المادة 7

تحدد أحكام وإجراءات طلب الانتفاع من الحساب وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

تتكون الموارد المالية للحساب مما يلي :- أ- مما يخصص له من موازنة الوزارة. ب- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رعاية المسنين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية