التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 420130 أيلول 2021

أ- تتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الحساب) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية التي يتم تسميتها لرعاية شؤون المسنين / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه أمين عام المجلس. 4- عضوين يسميهما الوزير من العاملين في رعاية المسنين من القطاع الخاص. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيـس الاجتماع . ج- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة أميناً للسر يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية