التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47261 تشرين الثاني 2021

أ‌- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها. 3- فرض غرامات جمركية عليها بموجب قرارات إدارية قطعية أو أحكام قضائية قطعية أو بموجب عقود مصالحة تزيد على النسبة المحددة في الشروط العامة. ب‌- تحدد اجراءات إعادة النظر والتظلم وفق الاسس التي يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية . ج- يتم تبليغ الجهة الملتزمة بقرار إعادة النظر خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره بأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية