التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47261 تشرين الثاني 2021

تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لها. ج- شهادة تخولها الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدوائر الأخرى للجهات الملتزمة. د- التخليص المباشر على ظهر المركبة. هـ- مضاعفة القيم التي تغطيها الكفالات التي تقدمها الشركات. و- أي تسهيلات أخرى يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية