التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4726
نُشر
1 تشرين الثاني 2021
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة ساري

رقم 98 لسنة 2021 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. الجهة الملتزمة : المستفيد من المزايا والتسهيلات التي تمنحها القائمة الذهبية أو القائمة الفضية …

المادة 3

أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:- 1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 2- ان تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ …

المادة 4

تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لها. ج- شهادة …

المادة 5

أ‌- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها. 3- فرض غرامات جمركية عليها …

المادة 6

للجهة التي تم إلغاء عضويتها من برنامج القائمة الذهبية التقدم بطلب جديد للانضمام بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.

المادة 7

أ- تتولى الدائرة وضع برنامج يسمى برنامج القائمة الفضية يتضمن منح الجهات التي يقل حجم نشاطها التجاري عن الحد المقرر في برنامج القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية وتحدد شروط الاستفادة أو الحرمان منها بموجب اسس يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- …

المادة 8

لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية الحصول على التسهيلات التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام:- أ‌- الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ولوازمها. ب‌- التبغ ومصنوعاته. ج- المشروبات الروحية (الكحولية). د- السلع …

المادة 9

للمديرية اتخاذ أي من الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق من التزام الجهات الملتزمة بالشروط والمتطلبات المحددة للبرنامج ولها في سبيل ذلك طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة أوإجراء الزيارات الميدانية.

المادة 10

يصدر المدير التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 11

تعتبر القرارات الصادرة بمنح اي تسهيلات جمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه، على ان يتم مراجعتها لتصويبها وفقا للاحكام والشروط الواردة فيه.

اسأل مساعدك عن نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية