التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47261 تشرين الثاني 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. الجهة الملتزمة : المستفيد من المزايا والتسهيلات التي تمنحها القائمة الذهبية أو القائمة الفضية وفقا لأحكام هذا النظام. المديرية : مديرية إدارة المخاطر في الدائرة. برنامج القائمة الذهبية : مزايا وتسهيلات جمركية تمنح للجهات الملتزمة بموجب أحكام هذا النظام. برنامج القائمة الفضية : مزايا وتسهيلات جمركية تمنح لجهات محددة عاملة في القطاعات المعتمدة من الدائرة بموجب أحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية