التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4726
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47261 تشرين الثاني 2021

أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:- 1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 2- ان تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 3- ان لا يكون قد نظم بحقها قضايا جمركية خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم الطلب تزيد على النسبة التي يحددها المدير. 4- ان تتوافر في كل شركة قوائم التحقق التي يجب ان تشمل المتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان وفق الأسس التي يصدرها المدير. ب‌- تحدد المعايير الفنية للانضمام الى برنامج القائمة الذهبية ومقاييس التزام الجهات الراغبة في الانضمام بقرار من المدير بناء على تنسيب المديرية. ج‌- لغايات الانضمام الى برنامج القائمة الذهبية تتبع الإجراءات التالية: 1- تقديم طلب وفق النموذج المعتمد لدى المديرية موضحًا فيه التفاصيل المطلوبة كافة ومرفقا به الوثائق اللازمة . 2- يدرس الطلب من المديرية للتأكد من استيفائه جميع الشروط وللمديرية طلب إبراز أية وثائق أو معلومات أو بيانات لازمة لإصدار القرار المناسب. 3- تصدر المديرية قرارها بالطلب إما بالموافقة أو الرفض. 4- تقوم المديرية بتبليغ الجهة مقدمة الطلب بالقرار الصادر خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره وبأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة. 5- للجهة مقدمة الطلب في حال رفض طلبها ان تتظلم بذلك أمام المدير خلال (14) يوم عمل من تاريخ تبلغها بالقرار.

الإحالة

المادة 3 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4726)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية