الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47261 تشرين الثاني 2021
أ- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :-
1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام.
2- الامتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها.
3- فرض غرامات جمركية عليها بموجب قرارات إدارية قطعية
أو أحكام قضائية قطعية أو بموجب عقود مصالحة تزيد على النسبة المحددة في الشروط العامة.
ب- تحدد اجراءات إعادة النظر والتظلم وفق الاسس التي يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية .
ج- يتم تبليغ الجهة الملتزمة بقرار إعادة النظر خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره بأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.