التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4731
نُشر
1 تشرين الثاني 2021
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية ساري

رقم 99 لسنة 2021 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731، نُشر في 1 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. المركز : المركز الجمركي المختص بتنظيم البيان الجمركي. المديرية : مديرية التعريفة والاتفاقيات في …

المادة 3

أ- يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة . ب- تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة ويتم إعلام أو إخطار المديرية بذلك لتتولى إبلاغ المركز . ج- يتم حجز …

المادة 4

يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:- أ‌- ينظم الموظف المختص محضرا بواقع البضاعة بعد معاينتها يبين فيه الصنف وبلد المنشأ واسم …

المادة 5

أ- لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي. ب- لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسلم صاحب الحق عينة من البضاعة لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه …

المادة 6

أ- اذا رفع صاحب الحق دعوى تعد يتم الاحتفاظ بالبضائع التي توقفت إجراءات التخليص عليها بالمخازن الجمركية أو بالمستودعات العامة بقرار من مدير المركز على ان يتم مراعاة متطلبات التخزين الخاصة بها الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة . ب- يلتزم …

المادة 7

يبلغ صاحب الحق والمستورد بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام على العناوين وعبر الوسائل المثبتة لهم لدى الدائرة.

المادة 8

يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 9

تلغى تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة 2000 على أن تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية