التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية وواجباته في الجامعة على النحو التالي:- 1-التفرغ الكامل للتدريس واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة او في أي موقع تابع لها. 2-الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح الجامعية والوطنية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية. 3-الاشراف على طلبة الدراسات العليا وبحوثهم ورسائلهم او المشاركة في ذلك. 4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه. 5-المشاركة في اجتماعات القسم الاكاديمي وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم. 6-1- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي لا يزال يقوم بها الى رئيس القسم الاكاديمي الذي يعمل فيه. 2-تقديم تقرير مشترك عن اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يعده الباحث الرئيس نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين. ب-تكون مسؤوليات المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمسؤوليات عضو الهيئة التدريسية باستثناء البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية