التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس (40) اربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية: 1-التدريس النظري او العملي او التطبيقي وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 2-الاشراف او المشاركة في الاشراف على البحوث والرسائل الجامعية لطلبة الدراسات العليا . 3-البحث العلمي. 4-الإرشاد الأكاديمي. 5-استقبال الطلبة في ساعات مكتبية محددة . 6-المشاركة في اللجان والمجالس. ب- يكون النصاب التدريسي للاستاذ تسع ساعات معتمدة وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد اثنتي عشرة ساعة معتمدة والمدرس خمس عشرة ساعة معتمدة. ج- للرئيس أن يخفض النصاب التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية او ادارية او غيرها . د- للرئيس وبتنسيب من مجلس القسم ان يرفع النصاب التدريسي لاعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة وذلك مقابل بدل يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية وله تخفيض ذلك النصاب بتنسيب من مجلس القسم مقابل قيام عضو الهيئة التدريسية ببحث يتطلب جهدا اضافيا او قيامه بمهام اخرى يكلفه بها الرئيس في ضوء الامكانات المتوافرة في القسم.

الإحالة

المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية