الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة
اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح اجازة ثانية
بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.