التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة. ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي. ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية