التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة من رتبة الاستاذ او الاستاذ المشارك الاردني اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة ويجوز ان تكون هذه الاجازة مجزأة لفصلين دراسيين كما يجوز منحها لسنتين متتاليتين شريطة أن يقدم هذا العضو مخططاً للبحث أو البحوث التي سيــعدها خلال الاجازة ، ويترتب عليه لقاء هذه الاجازة التزامات تحددها تعليمات يصدرها الرئيس . ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب. 2-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة الجامعة أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية داخل المملكة أو خارجها. 3-إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة او سنتين وكانت هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها لا يقل عن ستة اشهر خارج المملكة لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده دون سن الثامنة عشرة خلال اجازة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد. ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد الكلية المعني عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئيس الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يقدم التقرير او لم يعتمد التقرير الذي قدمه تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. د- مع مراعاة احكام الفقرة (و) من هذه المادة ، على عضو الهيئة التدريسية بعد انتهاء اجازة التفرغ العلمي ان يعود للخدمة الفعلية في الجامعة مدة تساوي المدة التي قضاها في تلك الاجازة. هـ- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل الوفاء بالتزامات المترتبة عليه مقابل الاجازة ، او انتهت خدمته في الجامعة لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (43) من هذا النظام باستثناء الوفاة ، او تعذر عليه مواصلة العمل لاسباب صحية فيسترد منه رصيد التزامه من المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة. و-مع مراعاة احكام هذه المادة ، يجوز احتساب سنة الخدمة التي تزيد على ست سنوات والتي تسبق منح اجازة التفرغ العلمي ايفاء بالالتزام المترتب على سنة التفرغ العلمي.

الإحالة

المادة 25 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية