الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ او المحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا
يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية
اما اذا بوشر في اتخاذ اجراءات تأديبية فيجــب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- ان صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يحول دون اتخاذ
الاجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.