الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- للرئيس احالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس إلى المجلس التأديبي اذا وجد ان الفعل
المنسوب إلى أي منهم يستوجب ايقاع عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها.
ب-يصدر الرئيس قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد ان يشكل
لجنة من ثلاثة اعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقها اليه .
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق او احد اعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.
د-لا يحق لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال إلى لجنة التحقيق احضار أي شخص او وكيل
عنه لحضور جلسات التحقيق معه.