التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- للرئيس احالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس إلى المجلس التأديبي اذا وجد ان الفعل المنسوب إلى أي منهم يستوجب ايقاع عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها. ب-يصدر الرئيس قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد ان يشكل لجنة من ثلاثة اعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقها اليه . ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق او احد اعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي. د-لا يحق لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال إلى لجنة التحقيق احضار أي شخص او وكيل عنه لحضور جلسات التحقيق معه.

الإحالة

المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية