التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته ، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه . ب- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلـس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحاكم عن العمل وللرئيس ان يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف .

الإحالة

المادة 38 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية