الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة
المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته ، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة
بسبعة أيام على الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال اسبوع من تاريخ تبليغه .
ب- لعضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلـس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق
ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر
معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي او المدعي
العام او المحاكم عن العمل وللرئيس ان يوقف صرف راتبه وعلاواته خلال تلك المدة بما لا يزيد على النصف .