التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو الهيئة التدريسيةية او محاضرا متفرغا في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى. ب-عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور في الجامعة ، شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام. ج-ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة على أي منهما ان يكون قد نشر بحثين اثنين على الاقل في تخصصه الدقيق.

الإحالة

المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية