الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني ،
باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
1-أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة حدا ادنى .
2-كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3-تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- ينظر في تثبيت المدرس الذي أمضى سبع سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى ونقل إلى الفئة (أ) من رتبة
مدرس.
ج- تحسب مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات ولاغراض
هذه المادة تحسب هذه المدة من تاريخ تطبيق نظام الهيئة التدريسية رقم (14) لسنة 1998 لمن عين قبله. وإذا لم يثبت خلال
هذه المدة فتنهى خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين على أن يبلغ بذلك قبل
ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مسوغا لذلك.