التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة حدا ادنى . 2-كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. 3-تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً. ب- ينظر في تثبيت المدرس الذي أمضى سبع سنوات متصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى ونقل إلى الفئة (أ) من رتبة مدرس. ج- تحسب مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. د- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات ولاغراض هذه المادة تحسب هذه المدة من تاريخ تطبيق نظام الهيئة التدريسية رقم (14) لسنة 1998 لمن عين قبله. وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنهى خدمته في الجامعة حكما. هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مسوغا لذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية