الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو الهيئة التدريسيةية او
محاضرا متفرغا في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى.
ب-عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة التدريسية او محاضرا متفرغا في الجامعة يجوز ان تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها
في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته واقدميته وغير ذلك من الامور في الجامعة
، شريطة ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج-ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
اقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات ، وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة على أي منهما
ان يكون قد نشر بحثين اثنين على الاقل في تخصصه الدقيق.