الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
لمجلس العمداء بناء على تنسيب كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية ان يتعاقد مع أي مما يلي:-
أ-عضو الهيئة التدريسية بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبته الاكاديمية وراتبه وحقوقه وواجباتـه
ومكافآته وعلاواته واجازاته وفق احكام هذا النظام.
ب-اعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الاخرى بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد وذلك بالرتب الاكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات على ان يتضمن العقد تحديد رتبهم الاكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم
وفق احكام هذا النظام.
ج-1- اعضاء الهيئة التدريسية بعقد او مقابل مكافأة برتبة استاذ زائر او استاذ مساعد زائر اذا كان حاصلا على المؤهل
العلمي الذي تطلبه الجامعة ويحمل الرتبة من جامعة تعترف بها الجامعة.
2-لا تعتبر مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية المعين بموجب البند (1) من هذه الفقرة خدمة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية
الخدمة والادخار والاسكان.
د-اساتذة ملحقين من ذوي الخبرة العملية المتخصصة اكاديميين وغير اكاديميين ، متفرغين او بدوام جزئي ، وبعقد لمدة
محددة ، على ان يتضمن العقد المبرم مع الاستاذ الملحق حقوقه وواجباته ومقدار مكافآته واي شروط او امور اخرى يرى الرئيس
ضرورة النص عليها فيه.
هـ- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة على ان يتضمن العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوقه وواجباته ومقدار
راتبه ومكافآته وعلاواته واجازته بالاضافة إلى أي شروط او امور اخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها فيه ، ويشترط فيمن
يعين محاضرا متفرغا ما يلي:-
1-ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة او الماجستير ، او ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى وخبرة يرى مجلس العمداء
انهما تؤهلانه للتدريس.
2-ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.