الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية وواجباته في الجامعة على النحو التالي:-
1-التفرغ الكامل للتدريس واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة
او في أي موقع تابع لها.
2-الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية والوطنية في نفوسهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
3-الاشراف على طلبة الدراسات العليا وبحوثهم ورسائلهم او المشاركة في ذلك.
4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة
الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه.
5-المشاركة في اجتماعات القسم الاكاديمي وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة
ويدفع بها إلى التقدم.
6-1- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي لا يزال يقوم بها الى رئيس القسم الاكاديمي
الذي يعمل فيه.
2-تقديم تقرير مشترك عن اوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يعده الباحث الرئيس
نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين.
ب-تكون مسؤوليات المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمسؤوليات عضو الهيئة التدريسية باستثناء البند (5) من الفقرة (أ)
من هذه المادة.