الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية اذا لم يعمل في الفصل الصيفي اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع على ان يكون الاسبوع
الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها .
2- اذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة سنوية مدتها
خمسة أسابيع على ان يكون الاسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها.
ب-1- يحدد مجلس القسم مدة الاجازة السنوية لعضو الهيئة التدريسية وتاريخ بدئها ، ويرفع التوصية بشأنها إلى عميد
الكلية للموافقة عليها.
2- يستحق مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
ج-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي والذي كان على رأس عمله خلال الفصل الاول والفصل الثاني
قبل الفصل الصيفي الذي سيقوم بتدريسه راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة التنقل وذلك عن كل شهر يعمل
فيه خلال الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل وهو نصف النصاب المنصوص عليه في الفقرة( ب) من المادة (21) من هذا النظام.
2- اذا عمل عضو الهيئة التدريسية بأقل من النصاب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة فيستحق من راتب الشهر الاضافي
والعلاوات المشار اليها بنسبة نصابه الفعلي إلى ذلك النصاب الصيفي الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل
الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي دون استعمال هذه الاجازات ولهذه الغاية
ينتهي العام الجامعي في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد لدوام اعضاء الهيئة التدريسية في العام الجامعي الجديد.