التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5007
نُشر
3 تشرين الثاني 2021
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار غير ساري

رقم 101 لسنة 2021 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5007، نُشر في 3 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم 31 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاستثمار. الوزير : وزير الاستثمار. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

- تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها. ب- وضع سياسة استثمارية متطورة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - ‌أ- الوزير. ‌ب- الأمين العام. ‌ج- المديريات التالية: - 1- مديرية ترويج الاستثمار. 2- مديرية الصادرات والمعارض. 3- مديرية الدراسات والسياسات. 4- مديرية النافذة الاستثمارية. 5- مديرية خدمات المستثمر. 6- …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 3- مديرية الشؤون القانونية . 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الوزير. ب‌- مع مراعاة البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ترتبط بالأمين …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات ورؤساء الوحدات الذين يسميهم الوزير. ب‌- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

أ- يعتبر موظفو ومستخدمو هيئة الاستثمار موظفين ومستخدمين في وزارة الاستثمار وتعتبر خدماتهم في وزارة الاستثمار استمرارا لخدماتهم في هيئة الاستثمار. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع هيئة الاستثمار وكأنها معقودة مع الوزارة في كل ما …

المادة 9

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ‌- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الاستثمار رقم (31) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية