التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5758، ص 5166
نُشر
24 تشرين الثاني 2021
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5166)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ساري

رقم 103 لسنة 2021 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5166، نُشر في 24 تشرين الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 135 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2021 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل منها على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد الاعضاء العاصمة الدائرة الاولى منطقة المدينة/ أمانة عمان الكبرى 1 الدائرة الثانية منطقة بسمان/ أمانة عمان …

المادة 3

يكون عدد الم قاعد المخصصة للنساء في كل محافظة على النحو التالي:- المحافظة عدد المقاعد العاصمة 9 اربد 8 البلقاء 4 مادبا 3 الزرقاء 6 المفرق 8 عجلون 4 جرش 4 الكرك 4 معان 3 الطفيلة 3 العقبة 3

المادة 4

يلغى نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 .

اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية