نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5758، ص 5166
- نُشر
- 24 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 103 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5166)
حياة القانون
نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ساري
رقم 103 لسنة 2021 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5166، نُشر في 24 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
تكون الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل منها على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد الاعضاء العاصمة الدائرة الاولى منطقة المدينة/ أمانة عمان الكبرى 1 الدائرة الثانية منطقة بسمان/ أمانة عمان …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.