نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5758، ص 5175
- نُشر
- 24 تشرين الثاني 2021
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5175)
حياة القانون
نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان ساري
رقم 104 لسنة 2021 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5175، نُشر في 24 تشرين الثاني 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :- 1- (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا. 2- (14) عضوا معينين . 3- (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون أمانة عمان. ب- يتم تعيين الأعضاء …
المادة 4
أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة ما يلي:- 1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس …
المادة 5
أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمانة وتثبيت انتخاب …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.