التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

- أ- 1- للوزير ايقاف القنصل عن العمل لمدة لا تزيد على (60) يوما إذا تمّ توجيه اتهام له أو ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة أو قام بأي فعل يتنافى مع العمل القنصلي. 2- إذا تمّ ايقاف القنصل عن العمل لمدة تزيد على (60) يوما فعلى الوزير التنسيب لمجلس الوزراء للنظر في انهاء أعمال القنصل. 3- يجب على القنصل الموقوف عن العمل تقديم تعهد بعدم استخدام محفوظات القنصلية والمواد المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام. ب- تنتهي أعمال القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من الحالات التالية:- 1- قبول استقالته. 2- إذا خالف أيا من أحكام هذا النظام. 3- إذا فقد الأهلية القانونية أو صدر حكم بإفلاسه أو إعساره. 4- إذا أدين بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة. 5- إذا لم يمارس مهامه لمدة تزيد على (60) يوما دون الحصول على موافقة الوزارة. 6- إذا فقد أيا من شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام أو إذا تبين عدم توافر أي منها عند منحه براءة التعيين. 7- إذا عجز عن أداء أعماله وواجباته لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 8- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إلغاء القنصلية.

الإحالة

المادة 16 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية