التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الأردنيين أو من رعايا دولة الاعتماد. ب- يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في دولة الاعتماد. ج- يمنح القنصل براءة التعيين متضمنة تحديد دائرة الاختصاص القنصلي لتقديمها إلى السلطات المختصة في دولة الاعتماد للحصول على الإجازة القنصلية. د- يتم توشيح براءة التعيين بالتوقيع الملكي السامي إذا كانت الإجازة القنصلية ستصدر عن رئيس دولة الاعتماد أو رئيس وزرائها، ويتم توقيع براءة التعيين من الوزير إذا كانت الإجازة القنصلية ستصدر عن وزير خارجية دولة الاعتماد.

الإحالة

المادة 4 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية