التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة. ج- يجوز للقنصل ممارسة أي من أعماله الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة وفي دولة الاعتماد. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبعد تقييم تجريه الوزارة النظر في تجديد تعيين القناصل الفخريين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام والذين تجاوزت مدة تعيينهم خمس سنوات.

الإحالة

المادة 5 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية