الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 7451 كانون الأول 1954
على المجلس ان يستوفي العوائد التالية مباشرة او بواسطة ملتزم:-
أ- عوائد منتوجات زراعية وخضار وفواكه في منطقة القرية من الشخص الذي يبيعها في منطقة القرية او يقوم بنقلها منها
بمعدل (2%) من ثمن هذه المنتوجات في السوق
ب- عوائد انشاء الابنية لكل طابق يستوفيها المجلس مباشرة كمايلي: -
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 20 -
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 25 -
عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 -
عن كل متر مربع واحد من البروز 1
رسم تسجيل الرخصة 250 -
بناء خزان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية 500 -
- احداث تغيرات او ترميمات في بناء قائم سواء اكانت 500 -
داخلية ام خارجية ( رسم مقطوع )
- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من
تاريخ صدورها (50%) من قيمة الرسم
رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 1
رسم احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته على سنة 250 -
(50%) من قيمة الرسم لاشغال قسم من الرصيف مدة البناء - -
رسم تأمين لرخصة البناء (10%) من قيمة رسم الرخصة
بناء الجدران ( الاسوار ) على الحدود الخارجية بالمتر الطولي 10 -
ج- عوائد الذبحية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة القرية بقصد التجارة او الربح كما يلي:-
فلس
150 عن كل رأس من الضأن او الماعز.
300 عن كل رأس من الابل او البقر.
د- العوائد المختلفة التالية: -
فلس
50 كغرامة عن كل رأس من الحيونات الضالة.
300 من صاحب الحيوان النافق اذا تولى المجلس التخلص منه اونقله الى خارج منطقة القرية.
10 عن كل شوال ملح مستخرج من منطقة القرية..
{50 عن كل سيارة تدخل الى منطقة الحمة يستوفيها مجلس قروي المخيبة او ألى حمامات ماعين ويستوفيها مجلس قروي ماعين
}.
100 على كل سيارة او قلاب محمل بالرمل او الحصمة او الحجارة وتخرج من منطقة القرية يدفعها الناقل.
1% من ثمن المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة القرية يدفعها البائع.
2% من قيمه الموزونات او المبيعات بواسطة القبان.
50 عن كل سيارة تدخل الى منطقة الحمة يتوفيها مجلس قروي المدينة او الى حمامات ماعين ويستوفيها مجلس قروي ماعين.